العلامة الحلي

119

قواعد الأحكام

توكيله ، وهو الجائز التصرف وإن كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل ، لا صبيا ولا عبدا إلا بإذن مولاه . ( ب ) : لو جعلاه على يد عدلين جاز ، وليس لأحدهما التفرد به ولا ببعضه ، ولو سلمه أحدهما التفرد به ولا ببعضه ، ولو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف ، ويحتمل أن يضمن كل منهما الجميع ( 1 ) ، ففي استقراره على أيهما إشكال ( 2 ) . ( ج ) : ليس لأحدهما ولا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه ، ما دام على العدالة ولم ( 3 ) يحدث له عداوة ، ولو اتفقا على النقل جاز ، فإن تغيرت حاله أجيب طالب النقل ، فإن اتفقا على غيره ، وإلا وضعه الحاكم عند ثقة . ولو اختلفا في التغيير عمل الحاكم على ما يظهر له ( 4 ) بعد البحث . ولو كان في يد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة أو الحفظ نقله الحاكم إلى ثقة . ولو مات العدل نقلاه إلى من يتفقان عليه ، فإن اختلفا نقله الحاكم . ولو كان المرتهن اثنين فمات أحدهما ضم الحاكم إلى الآخر عدلا للحفظ . ( د ) : للعدل رده عليهما لا على أحدهما ، إلا باتفاق الآخر ، أو إلى من يتفقان عليه ، ويجب عليهما قبوله ، ولو سلمه إلى الحاكم أو إلى أمين مع وجودهما وقبولهما للقبض من غير إذن ضمن ، فإن اختفيا عنه سلمه إلى الحاكم .

--> ( 1 ) في ( ب ) : " في الجميع " . ( 2 ) في ( ب ) : " كان إشكال " . ( 3 ) في ( أ ، د ، ه‍ ) : " ما لم " . ( 4 ) " له " ليس في النسخ عدا ( د ) والمطبوع .